نص الحكم: "المحكمة قضت بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن منح المدعي حازم أبو إسماعيل شهادة من واقع السجلات الرسمية تفيد بخلوها من اكتساب السيدة نوال عبد العزيز نور والدة المدعي جنسية أى دولة أجنبية أخرى"
معنى الحكم
ان المحكمة بعد ان تأكد لها من فحص اوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ان وزارة الداخلية وهى الجهة المختصة قانون بمسائل الجنسية والاحوال المدنية
للمصرين لا يوجد لديها مستندات تثبت حمل السيدة المذكورة لاى جنسية اجنبية حتى تقول فى العلن والملأ او بشكل رسمى ان تلك السيدة تحمل جنسية اجنبية وبالتالى فأنه يحق للشيخ حازم الحصول على شهادة رسمية تضمن ما جاء فى طلبه وحيث صارت وزارة الداخلية فى اتجاه مغاير واشاعت عن المدعى ان والدته تحمل جنسية اجنبية بحجة حملها لجواز سفر اجنبى لذلك قضت المحكمة بالغاء قرار وزير الداخلية السلبى لامتناعه عن التقرير بأن والدة الشيخ لا تحمل جنسية اجنبية وعليه فأنه لا يجوز قانونا بعد الحكم ان تقول الداخلية عكس ذلك والا اعتبرت ممتنعة عن تنفيذ الحكم القضائى ولغلق باب النزاع امرت المحكمة وزارة الداخلية باعطاء الشيخ حازم شهادة رسمية ان والدته لم تحمل سوى الجنسية المصرية وبالتالى قضى الامر فى شأن جنسية والدة الشيخ حازم ولم يعد ممكنا مرة اخرى التجريح فيما اقره الحكم لان الاحكام حجة على الكافة والعامة ومؤسسات الدولة
0 التعليقات:
إرسال تعليق