تتبع الإجراءات التالية فى تحقيق وضع اليد المنصوص عليه فى المادة السابقة:
1- يحصل من الطالب رسم قدره 1% ( واحد بالمائة ) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب ، ويتبع فى تقدير الرسم القواعد المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر
2- على المأمورية أن تنشر على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية وسلفه والموعد المحدد لتحقيق الطلب ، ويكون هذا الإعلان بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً قبل موعد التحقيق
3- لكل ذى مصلحة حق الاعتراض على إسناد الملكية بطريق وضع اليد ويقدم اعتراضه مقروناً بالمستندات المؤيدة له إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر
4- يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء محضر فى الطبيعة لتحقيق وضع اليد ومدته وسببه ومدى استكمال شروطه طبقاً لأحكام القانون المدنى
ويجب أن يتضمن محضر التحقيق بياناً مفصلاً عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقاً لحالته فى الطبيعة وما أدرج بسجلات المساحة المعمول بها قرينه بخصوص الملكية ووضع اليد والتكليف ، وكذلك أقوال المتعاقدين وأصحاب التكليف أو ورثتهم وجيران العقار والحائزين له والمعترضين
وبصفة عامة كل من يستلزم التحقيق سماع أقوالهم ، ويوقع على المحضر من الحاضرين فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان سبب امتناعه
5- على المأمورية أن تبدى رأيها فى الطب ثم تحيله إلى المكتب مرفقاً به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به
6- على المكتب عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة لتصدر فيه قراراً مسبباً بقبوله أو رفضه
يجب أن تتضمن إخطارات القبول ومشروعات المحررات المراد شهرها قرار اللجنة المشار إليها فى المادة 140 بإسناد الملكية إلى وضع اليد ، مع إرفاق صورة معتمدة من هذا القرار مع المحرر عند شهره
لا يجوز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فى الحالات الآتية:
1- الأراضى الفضاء
2- الحالات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى
3- العقارات التى تحظر القوانين تملكها بالتقادم
استثناء يجوز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة فى الحالات الآتية:
1- الأراضى الفضاء بعد هدم المبانى التى كانت مقامة عليها ومربوطة بالعوائد
2- الأراضى التى كانت مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ، ورفعت عنها الضريبة
3- الأراضى العقارية إذا قدمت شهادة رسمية صادرة من الوحدة المحلية المختصة معتمدة من رئيسها أو من ينيبه . تتضمن البيانات الآتية:
1) اسم مقيم المبنى
2) عدم خضوع هذه المبانى لضريبة العقارات المبينة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954
3) تاريخ إنشاء أو إقامة المبنى
4) عدم تضمينها عبارة دون مسئولية الوحدة المحلية عما ورد بها أو ما شابه ذلك
لا تسرى إجراءات إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المنصوص عليها فى المواد السابقة للعقارات التى يستند فى تملكها إلى وضع اليد إذا كانت إجراءات بحث الملكية وتحقيق وضع اليد على هذه العقارات قد تمت قبل 1/5/1976 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 ، وأثبت هذه الإجراءات بمحررات تم شهرها قبل هذا التاريخ
يجوز التصرف فى الأراضى المستقلة عما عليها من مبانى أو العكس وذلك سواء كان المالك لكليهما واحداً أو اختلف المالكان لكل منهما وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- حالة التصرف فى مبان مقامة على أرض للغير:
وفى هذه الحالة يجب المطالبة بالمحرر المشهر الذى يكون مالك الأرض قد خول بمقتضاه التصرف فى المبانى الحق فى إقامتها وتملكها ، فإن تعذر ذلك فيجب إدخال مالك الأرض طرفاً فى الإجراءات مقرراً بأن المتصرف فى المبانى هو الذى أقامها على نفقته وله حق تملكها . والتصرف فيها ، أما فى حالة ما إذا كان مالك الأرض احدى الجهات الحكومية أو احدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو احدى الجهات التابعة لهما ، فيكتفى بتقديم محرر صادر من الممثل القانونى للجهة المالكة للأرض متضمناً الإقرار بأن المتصرف فى المبانى هو الذى أقامها على نفقته وله حق تملكها والتصرف فيها وعلى أن يعتمد توقيع الممثل القانونى لهذه الجهة بخاتم شعار الدولة مع توضيح السند القانونى لتمثله لها . ولا يغنى عن ذلك أن يكون ربط الضريبة على العقار ( المبانى ) بالمكلفات باسم المتصرف فيها . أو الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية المختصة المشار إليها بالبند (3) من المادة (143) . أو صدور ترخيص المبانى باسمه
2- حالة التصرف فى الأرض مستقلة عما عليها من مبان :
وفى هذه الحالة تتم المراجعة بناء على مستندات الملكية المقبولة قانوناً ، فإذا أدعى المتصرف إليه – أنه هو الذى أقام المبنى على نفقته فيعتبر ربط الضريبة على العقار أو استخراج ترخيص البناء باسمه قرينه على ذلك حسبما نصت على ذلك المادة 21 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر معدلاً بالقانون رقم 6 لسنه 1991 كما يعد قرينة على ذلك الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية المختصة المشار إليها بالبند 3 من المادة 143