تتبع الإجراءات التالية فى تحقيق وضع اليد المنصوص عليه فى المادة السابقة:
1- يحصل من الطالب رسم قدره 1% ( واحد بالمائة ) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب ، ويتبع فى تقدير الرسم القواعد المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر
2- على المأمورية أن تنشر على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية وسلفه والموعد المحدد لتحقيق الطلب ، ويكون هذا الإعلان بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً قبل موعد التحقيق
3- لكل ذى مصلحة حق الاعتراض على إسناد الملكية بطريق وضع اليد ويقدم اعتراضه مقروناً بالمستندات المؤيدة له إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر
4- يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء محضر فى الطبيعة لتحقيق وضع اليد ومدته وسببه ومدى استكمال شروطه طبقاً لأحكام القانون المدنى
ويجب أن يتضمن محضر التحقيق بياناً مفصلاً عن العقار محل الطلب وأوصافه...