1- تحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الواقعة في نطاق المشروع بقرار من رئيس الجمهورية.
2- فيما عدا وزراء (الدفاع - الداخلية - العدل - الخارجية) و رؤساء (هيئة القناة - مجلس الدفاع الوطني) يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية إقليم القناة جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين في نطاق الإقليم في تنفيذ أحكام هذا القانون.
3- الهيئة العامة لتنمية إقليم القناة تتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامها الأساسي قرارا من رئيس الجمهورية.
4- يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بدرجة نائب رئيس وزراء.
5- لا يجوز للهيئة التصرف في الأراضي التي آلت إليها بغرض إقامة المشروعات طبقا لأحكام هذا القانون "إلا بطريق حق الانتفاع" على أن تستثنى من ذلك الأراضي السكنية داخل الأحوزة المعتمدة للمدن والتجمعات العمرانية المخططة، طبقا للقانون واللوائح.
0 التعليقات:
إرسال تعليق