كشف الدكتور شوقي السيد والدكتور بهاء الدين أبو شقة القانونيان المعروفان مفاجأة قد تطيح بعملية ترشيح المهندس خيرت الشاطر، المرشح الإخواني لانتخابات الرئاسة المصرية،
والدكتور أيمن نور، مرشح حزب مصر الغد اللذين صدر لهما عفو رئاسي مؤخراً.
قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن خيرت الشاطر وأيمن نور لا يحق لهما الترشح، لأنه لم يصدر بحقهما حكم برد الاعتبار، بموجب المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واتفق معه الدكتور بهاء الدين أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي مؤكداً عدم أحقية كل منهما في مباشرة أي حق من الحقوق السياسية، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على جواز حصول الصادر لهم عفو رئاسي على حكم من محكمة الجنايات برد اعتبارهم، على أن يمضي عليهم 6 سنوات كاملة.
إلا أن عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين رد على ذلك بقوله لـ"العربية.نت": "لقد تقدمنا اليوم بكافة الأوراق المطلوبة للترشح، ونحن نعرف ماذا نفعل، وقد صدر حكم من المحكمة العسكرية برد اعتبار الشاطر، ونحن نقول لمن يروج مثل هذه الأقاويل "اللي عنده طعن يروح يقدمه ضد الشاطر للجنة وعنوانها معروف".
من جهته قال صبحي صالح نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان) إن موقف الشاطر من الترشح للرئاسة قانوني ولا توجد أي شائبة حوله".
ورد صالح في تصريحات لـ"العربية.نت" - حول ما تردد عن احتمالات استبعاد الشاطر من سباق الرئاسة لعدم صدور حكم من محكمة الجنايات برد اعتباره - بأن العفو الذي صدر للشاطر هو عفو شامل يمحو العقوبة وأثرها، وقد صدر قبل فتح باب الترشح للرئاسة، ولا يلزم رد اعتبار الشاطر من قبل محكمة الجنايات.
وحول أسباب التعتيم عن قرار العفو بشأن الشاطر خلال الفترة الماضية من قبل الإخوان والمجلس العسكري، أجاب: "العفو صدر له ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين من قبيل تحقيق العدالة لكل من ظلم خلال النظام السابق، وبالتالي كان عفوا عاديا وليس سياسيا ولهذا لم نهتم بإعلانه".
أما الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فيؤكد لـ"العربية.نت" عدم أحقية الشاطر وأيمن نور (مؤسس حزب غد الثورة) أو أي مرشح للرئاسة قضى عقوبة جنائية ما لم يصدر حكم برد اعتباره حتى لو كان قرار العفو شاملاً، وذلك طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على جواز إصدار حكم من محكمة الجنايات، يقضي برد الاعتبار لمن صدر لهم العفو الرئاسي، على أن يمضي على صدور الحكم 6 سنوات كاملة.
وأكد أن المشير حسين طنطاوي أصدر قرار العفو طبقاً للاختصاصات المخولة له، باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية، ولكن رد الاعتبار لم يحدث فالمادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه لابد من رد الاعتبار للمتهم ليباشر حقوقه السياسية، وهذا شأن خاص لمحكمة الجنايات أو المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم بالنسبة للشاطر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق