صرح مصدر أمنى مسئول بأنه فى ضوء قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 12 يناير 2012 بإصدار المرسوم بقانون رقم 6/2012 بشأن تعديل بعض
أحكام القانون رقم 394/1954 الخاص بالأسلحة والذخائر ... والذى تم بموجبه تعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعى ( تنتهى فى 11 فبراير 2012 ) ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفاؤها خلال تلك الفترة . وقد نص المرسوم بقانون على معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة. كما نص المرسوم على صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من السيد وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابى أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة ... وتفعيلاً لما جاء بالمرسوم بقانون المشار اليه فقد قرر السيد / محمد إبراهيم وزير الداخلية بدء صرف المكافآة المالية المنصوص عليها فى هذا الشأن ، كما أكد السيد وزير الداخلية على أن التخلى عن الأسلحة أو الذخائر المستولى عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مُبرراً للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع . وإذ تؤكد وزارة الداخلية حرصها الكامل على سرية ما تتلقاه من معلومات فى هذا الشأن فإنها تُعلن عن تخصيص رقمى تليفون يمكن للسادة المواطنين إستخدامهما للتواصل مع أجهزة الأمن فى هذا الشأن فى سرية تامة وهما (0224888888 - 0224884500 ) .
0 التعليقات:
إرسال تعليق