نص مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، الذى وافق مجلس الشورى عليه من حيث المبدأ فى جلسته، الثلاثاء.
وتنص المادة الأولى على أن المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
وفى مادتها الثانية تقر بأن «حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون»، وتؤكد الثالثة أن «يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أى وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى»،
وتنص المادة الرابعة على أن «تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم». وتنص المادة الخامسة على أنه «يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول»، وتشرح المادة السادسة بيانات الإخطار بالتفصيل،
وأنه «يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية: مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.. الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، المطالب التى ترفعها.. خط سير المظاهرة المقترح، الأعداد المتوقع مشاركتها فيها.. أسماء ثلاثة من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.. ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية وفى أقسام ومراكز الشرطة»، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية مطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها، وتعطى المادة السابعة الحق لوزير الداخلية فى «تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة،
وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة»، وتعطى المادة الثامنة لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق «عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة - بأن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة». بينما تعطى المادة التاسعة «المحافظ المختص أن يحدد بقرار منه حرماً معيناً لا يزيد على مائتى متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره»، وتنص المادة العاشرة على أنه «لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها»، وتنص المادة الحادية عشرة على أن «يصدر كل محافظ - مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور
- قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقيد بالإخطار»، وتنص المادة الثانية عشرة على أنه «عند بدء المظاهرة تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر، والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة»، وبالنسبة للمتظاهرين تجدد المادة الثالثة عشرة الأفعال التى يعاقب عليها القانون، وهى أنه «لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية: التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.. غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور..
حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.. حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.. تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.. ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه»، وتعطى المادة الرابعة عشرة لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة فى أى من الحالتين الآتيتين: «مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة..
إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها»، وعن طرق تفريق المظاهرات تنص المادة الخامسة عشرة على أن «يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة وفق الترتيب التالى: توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى، الذى يتولى أمر التعامل معها.. استخدام خراطيم المياه.. استخدام الغاز المسيل للدموع.. استخدام الهراوات»،
وتنص السادسة عشرة على «ألا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية»، وعن العقوبات، تحددها المادة السابعة عشرة بالقول مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك، ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه،
ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة، ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع، وتشير المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة على أنه «يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية، وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام» ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».
0 التعليقات:
إرسال تعليق